الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
كتاب الأدب
الكـتـــــاب
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
البــــــــاب
الحديــــث
( 5761 ) حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها


Loading the player ...