الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
كتاب الإكراه
الكـتـــــاب
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
البــــــــاب
الحديــــث
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره ( 6548 ) حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول


Loading the player ...