الحديث  > شرح صحيح البخاري   > ‏ما أدي زكاته فليس بكنز‏ 
كتاب الزَّكَاةِ
الكـتـــــاب
‏ما أدي زكاته فليس بكنز‏ 
البــــــــاب
الحديــــث
باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ( 1339 ) حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال