الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب بيع العبد الزاني
كتاب البيوع
الكـتـــــاب
باب بيع العبد الزاني
البــــــــاب
الحديــــث
( 2046 ) حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة