الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
كتاب البيوع
الكـتـــــاب
باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
البــــــــاب
الحديــــث
( 2078 ) حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم