الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب أجر السمسرة
كتاب الإجارة
الكـتـــــاب
باب أجر السمسرة
البــــــــاب
الحديــــث
باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ( 2154 ) حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا