الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
كتاب العتق
الكـتـــــاب
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
البــــــــاب
الحديــــث
( 2386 ) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق