الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
كتاب العتق
الكـتـــــاب
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
البــــــــاب
الحديــــث
( 2387 ) حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره