الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين
كتاب الشهادات
الكـتـــــاب
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين
البــــــــاب
الحديــــث
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين ( 2523 ) حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية