الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب الضرب بالجريد والنعال
كتاب الحدود
الكـتـــــاب
باب الضرب بالجريد والنعال
البــــــــاب
الحديــــث
( 6396 ) حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه