الحديث  > شرح صحيح البخاري

id(Ascending)
باب
الحديث
صوت
2588باب الوصايابسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جنفا ميلا متجانف مائل ( 2587 ) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
2589باب الوصايا( 2588 ) حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة
2590باب الوصايا( 2589 ) حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله
2591باب الوصايا( 2590 ) حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه
2592باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناسباب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ( 2591 ) حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة
2593باب الوصية بالثلثباب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( 2592 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير
2594باب الوصية بالثلث( 2593 ) حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم
2595باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوىباب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى ( 2594 ) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله
2596باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازتباب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ( 2595 ) حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة
2597باب لا وصية لوارثباب لا وصية لوارث ( 2596 ) حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
2598باب الصدقة عند الموتباب الصدقة عند الموت ( 2597 ) حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان
2599باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دينباب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 2598 ) حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف
2600باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دينباب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده ( 2599 ) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله
2601باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين( 2600 ) حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه
2602باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقاربباب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام ( 2601 ) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش
2603باب هل يدخل النساء والولد في الأقاربباب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ( 2602 ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
2604باب هل ينتفع الواقف بوقفهباب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط ( 2603 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك أو ويحك
2605باب هل ينتفع الواقف بوقفه( 2604 ) حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة
2606باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائزباب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه
2607باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أرادباب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح
2608باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلكباب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك ( 2605 ) حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
2609باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز( 2607 ) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
2610باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليهباب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية
2611باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهباب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ( 2608 ) حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك
2612باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميتباب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ( 2609 ) حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها
2613باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت( 2610 ) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها
2614باب الإشهاد في الوقف والصدقةباب الإشهاد في الوقف والصدقة ( 2611 ) حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
2615باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيبباب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 2612 ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها
2616باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمباب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ( 2613 ) حدثنا هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به
2617باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم( 2614 ) حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف
2618باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراباب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( 2615 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
2619باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكمباب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأحرجكم وضيق وعنت خضعت وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته
2620باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيمباب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم ( 2616 ) حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا
2621باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقةباب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة ( 2617 ) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح
2622باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة( 2618 ) حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها
2623باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائزباب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ( 2619 ) حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
2624باب الوقف كيف يكتبباب الوقف كيف يكتب ( 2620 ) حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
2625باب الوقف للغني والفقير والضيفباب الوقف للغني والفقير والضيف ( 2621 ) حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف
2626باب وقف الأرض للمسجدباب وقف الأرض للمسجد ( 2622 ) حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
2627باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامتباب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها ( 2623 ) حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك
2628باب نفقة القيم للوقفباب نفقة القيم للوقف ( 2624 ) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
2629باب نفقة القيم للوقف( 2626 ) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا
2630باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمينباب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل
2631باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائزباب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ( 2627 ) حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
2632باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكمباب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الأوليان واحدهما أولى ومنه أولى به عثر أظهر أعثرنا أظهرنا ( 2628 ) و قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
2633باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثةباب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة ( 2629 ) حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء