الحديث > شرح صحيح البخاري > باب ما يقتل المحرم من الدواب
كتاب جزاء الصيد
|
الكـتـــــاب
|
باب ما يقتل المحرم من الدواب
|
البــــــــاب
|
|
الحديــــث
|
باب ما يقتل المحرم من الدواب
( 1731 )
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
|
|
|