الحديث > شرح صحيح البخاري > باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع
كتاب الحدود
|
الكـتـــــاب
|
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع
|
البــــــــاب
|
|
الحديــــث
|
( 6410 )
حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
|
|
|