الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب بيع الملامسة
كتاب البيوع
الكـتـــــاب
باب بيع الملامسة
البــــــــاب
الحديــــث
باب بيع الملامسة وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ( 2037 ) حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه