الحديث > شرح صحيح البخاري >
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
كتاب الإجارة
|
الكـتـــــاب
|
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
|
البــــــــاب
|
|
الحديــــث
|
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم
( 2165 )
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر
|
|
|