الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
كتاب الشهادات
الكـتـــــاب
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
البــــــــاب
الحديــــث
( 2525 ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية