الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب لا يتزوج أكثر من أربع
كتاب النكاح
الكـتـــــاب
باب لا يتزوج أكثر من أربع
البــــــــاب
الحديــــث
باب لا يتزوج أكثر من أربع باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ( 4810 ) حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع