الحديث  > شرح صحيح البخاري   > باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
كتاب الإكراه
الكـتـــــاب
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
البــــــــاب
الحديــــث
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد ( 6550 ) حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله